رضا مختاري / محسن صادقي
2054
رؤيت هلال ( فارسي )
وموثّقة عبيد بن زرارة وابن بكير قالا : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان . « 1 » ويؤيّده ظاهر صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال : أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل . « 2 » فإنّ لفظة « من » في قوله عليه السّلام : « من وسط النهار » تشعر بأنّه أراد به بعد الزوال ، ويؤكّده حذفها في صحيحة إسحاق بن عمّار الواردة في هلال شهر رمضان ، حيث قال عليه السّلام : « وإذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل » « 3 » وإنّما عبّر عمّا قبل الزوال بالجزء الأخير ؛ لأنّه الفرد الأخفى . واستدلّ الأكثر على عدم اعتباره بالأصل ، وبإطلاق تلك الأخبار ، مضافا إلى الاحتياط ، وما رواه جرّاح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « من رأى هلال شوّال بنهار في رمضان فليتمّ صيامه » . « 4 » وما رواه الشيخ في التهذيب عن العبيدي قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان ، فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ؟ وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : « تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رئي قبل الزوال » . « 5 » وشيوع حمل المطلق على المقيّد يقتضي تقييد إطلاق الرواية الأوّلة بما في الروايات السابقة المعتبرة من التقيّد ، فيكون المراد بالنهار فيها ما بعد الزوال ، وعليه يحمل سائر الأخبار المطلقة . وأمّا رواية العبيدي - فلضعفها وإبهام معناها - لا تقاوم تلك المعتبرة المبيّنة حتّى يصلح الاستناد إليها في الحجّة ؛ إذ كما يحتمل أن يكون مراده عليه السّلام من الإتمام إتمام الصيام بنيّة
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 ، ح 489 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 493 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 492 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 167 ، ح 475 .